responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 417

.................................................................................................

______________________________________________________

بان انّهم ما ذبحوا عنه لم يبطل تحلّله بل هو الآن محلّ إذ قد حصل التحلّل الا انه يجب بعث الهدى في القابل وهكذا وتدل عليه الاخبار [١].

وظاهرهم عدم النزاع فيه وانّما النزاع في وجوب الإمساك حينئذ عما يجب على المحرم إمساكه كما قاله الشيخ وجماعة.

لما في صحيحة معاوية بن عمّار فإذا ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) [٢].

ويدل عليه أيضا ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قلت له : أرأيت ان ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ واتى النساء؟ قال : فليعد وليس عليه شي‌ء وليمسك الآن من النساء إذا بعث [٣].

ومنع عن ذلك ابن إدريس للأصل ولانّه ليس بمحرم ولا في حرم فكيف يمنع من الصيد ونحوه.

ويمكن ان يقال لا استبعاد بعد وجود النص ويضمحلّ الأصل به ويؤيّده ما يدل على بعث الهدى من الآفاق والإمساك كما سيجي‌ء.

على أنّه قد يقال وجوب الإمساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وانّما دلّ الدليل على وجوب الإمساك عن النساء ولا استبعاد في ذلك كما إذا قصّر المحصر لا يحلّ له النساء حتى يطوف.

وانّ معنى قولهم لا يبطل إحلاله أنَّه لا يجب عليه الكفارة بالتحلّل بل لمّا وقع التحلل باعتقاده انّه محلّ فلا شي‌ء عليه ولا ينافيه ان يكون باقيا على إحرامه


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١ و ٢ والباب ١ من تلك الأبواب.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست