responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 411

يبعث ما ساقه ، والا هديا أو ثمنه ، ويتمّ (يقيم خ ل) محرما حتى يبلغ الهدى محلّه إمّا منى للحاج ، أو مكة للمعتمر ، ثم يحلّ بالتقصير ، الا من النساء الى ان يحجّ في القابل ، مع وجوبه ، أو يطاف عنه للنساء ، مع ندبه.

______________________________________________________

وامّا عن أحدهما وعن مكة بعد الموقفين فمحلّ التأمل والآية الشريفة مجملة لا يفهم منها المراد ويفهم من نزولها في الحديبيّة كونه مكّة وحملها على العموم وإخراج ما ليس بصدّ بالإجماع مثل رمى الجمار يحتاج إلى جرأة إذ دلالتها على ما أحصر منه غير واضحة فإن ظاهرها يحتمل المنع عن إتمام الحج والعمرة في الجملة أو عن مكة كما كان في الحديبيّة ويكون المراد المنع عن إتمامها بحيث يفوت ما يفوتان بفوته مثل الموقفين معا وتمام أفعال العمرة حيث هي في مكة وقد منع عنها ولهذا ما أجمعوا الا على الموقفين ودخول مكة أوّلا.

وصحة الحج بإدراك أحد الموقفين يدلّ على عدم تحقق الصد بأحدهما وعن دخول مكة وفي الخبر [١] دلالة على انّ الحصر عن عرفة لا يضرّ بعد ان تحقق ادراك الجمع وانّ ذلك غير مصدود وانّه مصدود إذا منع عنهما.

وقوله : (يبعث ما ساقه) خبر المحصور إشارة إلى حكم المحصور بالمرض وظاهره أنّه يجب بعث ما ساقه ان ساق فتأمل.

وأنه يكفى بعث هدى السياق مطلقا سواء كان واجبا بالاشعار والتقليد وبالنذر وشبهه أم لا وسواء كان شرطه في الإحرام أم لا كما هو مذهب الأكثر.

وقد مرّ في الصدّ ما يدل على ان الواحد كاف ، وهو مفهوم من اخبار كثيرة بل الآية ، فتأمل وتذكر واحفظ.

وقد مرّ أيضا ما يدلّ على وجوب الهدى على المشترط أيضا والمصنف اختار


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست