responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 405

ولا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه ، وعن ثمنه لم يتحلّل ، وان أحلّ ، ولا صدّ بالمنع عن منى

______________________________________________________

التحلّل أيضا واجب والأصل عدم التداخل وفيه تأمل إذ ما علم ذلك بالدليل ولا شك أنّه أحوط.

قوله : ولا بدل لهدي التحلل إلخ .. للأصل وعدم ذكره في دليل الهدى فلو عجز عنه لم يتحلّل بل يبقى على إحرامه حتى يتمكن أو يفوت فيأتي بالعمرة إن أمكن ولو صدّ عنها أيضا يبقى محرما الى ان يتمكّن فلو أحلّ حينئذ لم يتحلّل بل يجب عليه كفارة ما فعل على الظاهر.

ويفهم من قوله : (وعن ثمنه) أنّه يكفى التصدق بثمنه ودليله غير ظاهر فتأمل.

قوله : ولا صدّ بالمنع عن منى .. ظاهر هذا الكلام مع ما مرّ من قوله (أو مكة) أنّ الصد في الحج يتحقق من الموقفين ومن مكة والمسجد بل المقصود هو الصدّ من الطواف مطلقا وذلك غير ظاهر من الآية والرواية [١] فإنّ ظاهر هما أنّه عن مكة في العمرة المفردة فقط.

والظاهر تحققه في الحج عن الموقفين معا وعن مكة لعمرة التمتع أيضا بالإجماع المدّعى في المنتهى واما عن أحدهما فقط ـ أو عن مكة في غيرها ومناسك منى يوم النحر أو أيّام التشريق ـ فليس بواضح الا ان يقال رواية معاوية [٢] عامة فتأمل والأصل عدمه فان للصدّ حكما خاصّا يحتاج إثباته إلى الدليل وما نجده فيمكن في المنع عن احد الموقفين مع إدراك أحدهما وكذا في منع دخول مكة للطواف للحج وعن مناسك منى ان يصحّ حجه ويستنيب في إتمام باقي الافعال من


[١] لاحظ الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب الإحصار والصدّ.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست