responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 404

ويكفي هدي السّياق عن هدى التحلل ،

______________________________________________________

وما فصّل [١].

مع أنّ الظاهر أنّه ما ترك الشرط المندوب ، وكذا الآية والأحاديث الدالة على التحلل بالهدي فإنها ظاهرة في الهدى مطلقا ، وأنّ ظاهر بعض الروايات الصحيح [٢] هو سقوط الحج على المشترط وان أوّله الشيخ بعدم وجوبه وهو بعيد كما أشرنا إليه فيما سبق فتأمل.

وأيضا الظاهر التصدق بهذا الهدى على المساكين لأنّ الظاهر أنّ المقصود من ذبحه انتفاعهم بلحمه لا مجرد الذبح مع احتمال جعله أثلاثا كهدي التمتع رأيت في حاشية على الدروس هدى التحلل يجب قسمته في الجهات الثلاث ويؤيده أنّه بمنزلة هدي التمتع.

ويحتمل أيضا عدم وجوب شي‌ء منها والاكتفاء بذبحه للأمر به وعدم شي‌ء أخر الا ان يكون منذور التصدق ونحوه والأصل دليل قوىّ والاحتياط لا يترك.

قوله : ويكفي هدي السياق إلخ .. دليله انّ الواجب هو هدى للتحلل مطلقا سواء كان هدى سياق أم لا ويؤيّده قوله تعالى «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[٣] ، وقوله تعالى «حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[٤] كالصريح في كون هدى التحلّل هو هدى السياق وان جعلناه تتمة لقوله : (فما استيسر) وبالجملة لا دليل يقتضي التعدد وان كان هدى السياق واجبا بالاشعار والتقليد أو النذر وشبهه لانّ المقصود على الظاهر هو حصول الذبح ليقع التحلل وهو موجود حينئذ.

ويحتمل التعدّد على تقدير وجوب هدى السياق لانّه واجب وهدى


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٢.

[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

[٣] و (٤) البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست