responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 392

وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها الى التمتع ان وقعت في أشهر الحج.

______________________________________________________

لعلّه لأنّ المراد بالفوريّة عدم جواز تأخيرها من زمانها ومن عام إلى أخر كالحج وقت العمرة التي تجب بالأسباب وقت وجود سببها بالتفصيل الذي علم من موضعه.

ووقت العمرة المندوبة جميع أيّام السنة إلا ما استثنى مما يجي‌ء من اشتراط الزمان بين العمرتين منازعته (مسارعته خ ل) للواجب.

ودليل افضليتها في رجب ما نقل انها تلي الحج [١].

ويدل عليها أيضا استثناء جواز الإحرام قبل الميقات لمن خاف تقضّى الرّجب قبل وصوله الى الميقات [٢].

وما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أفضل العمرة عمرة رجب [٣].

وفي صحيحة معاوية بن عمّار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان [٤].

فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل [٥].

ويمكن حملها على افضليتها من غير رجب.

قوله : ويجوز العدول بها إلخ .. قد مرّ دليله وتفصيله في نقل الافراد الى التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنّه يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعيّنة.


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب العمرة الرواية ١٦.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب المواقيت الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب العمرة الرواية ٧ ذيل الرواية ، والباب ٢ منها ذيل الرواية ١٣.

[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب العمرة الرواية ٣ منقولة بالمعنى.

[٥] الوسائل الباب ٤ من أبواب العمرة الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست