كأنّه يريد بين المسلمين فهذا إجماع المسلمين والأوّل إجماع الأصحاب حيث
للشافعي قول [١] في استحباب العمرة المفردة.
ويدل على وجوب
العمرة على المفرد والقارن دون المتمتع أخبار كثيرة [٢] وقد تقدمت في بيان حقيقة أنواع الحج.
وأيضا في حسنة
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا استمتع (تمتّع خ ل) الرجل بالعمرة
فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة [٣].
وفي رواية ابن
ابى نصر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة (واجبة خ ل) هي؟ قال :
نعم قلت : فمن تمتّع يجزى عنه؟ قال : نعم [٤].
وامّا وجوبها
بالنذر وشبهه والاستيجار فدليله واضح من الكتاب والسنة [٥] والإجماع من وجوب الإيفاء بالايمان والنذور والعقود.
والظاهر انّ
وجوبها بإفسادها ، وبفوات الحج ، وبدخول مكة إذا لم يدخل بالحجّ الا من استثنى فهو
[٦] إجماعيّ أيضا ، وقد دلّت على وجوبها للفوات الأخبار المتقدمة فيمن فاته
الحج وكذا في الفساد أيضا على ما أظنّ.
ودلّ على
وجوبها للداخل الاخبار أيضا [٧] ولأنّها دلّت على وجوب
[١] هكذا في جميع
النسخ ، والصواب : حيث انّ للشافعي قولا إلخ.
[٥] امّا الكتاب
فقوله تعالى (وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ)
(الحج ٢٩) وقوله تعالى (يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ)
(الإنسان ٧) وقوله تعالى (لا
يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ)
الآية (المائدة : ٨٩) واما السنة فراجع الوسائل الباب ٧ و ٨ و ٩ وغيرها من أبواب
كتاب النذر والباب ٢٣ و ٢٤ وغيرهما من أبواب كتاب الايمان.
[٦] هكذا في جميع
النسخ ، والظاهر ، زيادة لفظة فهو.