responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 363

.................................................................................................

______________________________________________________

فالظاهر منها عدم استحباب التكبير الخاص عقيب النافلة فيها فلا يبعد كونها بدعة على هذا الوجه.

نعم يمكن استحباب التكبير مطلقا هناك أيضا من حيث انه ذكر وهو حسن على كل حال خصوصا عقيب الصلاة.

قال في التهذيب عقيبها ، فيكون الوجه في الرواية الأولى رفع الحظر لمن يكبّر بعد النوافل لانه غير ممنوع الإنسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

ويمكن ان يجاب عن أمر الآية بأنّه للاستحباب والتحريص والترغيب في الأخبار [١] لا يدلّ على الوجوب ، بل ترك الأمر فيها قد يشعر بعدمه.

لصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهم الصلاة والسّلام قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال : يستحب وان نسي فلا شي‌ء عليه قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيّام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن [٢].

وللأصل والشهرة ، ولعدم وجوب ذكر في الموقفين مع الأمر به في المشعر ومع ذلك لا ينبغي تركه للرّجال والنساء للاية والاخبار [٣] والاحتياط.

وينبغي للنساء الإخفات به ، لما تقدم وقد علم مما تقدم كيفيّته وفاعله.

وأمّا زمانه ومكانه فهو المشهور المذكور في المتن.

ويدل عليه الاخبار مثل حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)؟ قال : التكبير في


[١] راجع الوسائل الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد الرواية ١ وأورد ذيلها في الباب ٢٢ منها الرواية ١.

[٣] اى الاخبار المتقدمة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست