قوله
: ويجوز الرمي عن المعذور.
يدلّ عليه
الاعتبار والاخبار مثل حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد
الله عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم [١].
وفي الصحيح ،
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل
إلى الجمرة ويرمى عنه [٢].
ولا يضر إسحاق
لما مرّ غير مرّة.
وصحيحة رفاعة
بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى
عنه الجمار [٣].
وغيرها مثل
رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المريض
يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل الى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت : فإنه لا
يطيق ذلك قال : يترك في منزله ، ويرمى عنه قلت : فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال :
لا ، ولكن يطاف به [٤].
وروايتا إسحاق
تدلان على الحمل الى الجمار مع الإمكان ، ويؤيّده الإتيان بما استطيع كما يدلّ
عليه بعض الاخبار [٥] وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته ، ويمكن
الاستحباب ، ولا بأس بالعمل بهما.
قوله
: ولو نسي رمى جمرة إلخ. يدل عليه الاعتبار ، والاخبار التي هي
[١] الوسائل الباب ١٧
من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٧
من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٤٧ من أبواب الطواف
الرواية ٥.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٥ و ٢.
[٥] لا يبعد ان يكون
إشارة إلى قوله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨
وفيه إذا أمرتكم بأمر إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 359