responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 357

.................................................................................................

______________________________________________________

ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليّه فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فإنّه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق [١].

ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد [٢] مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأوّل فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه.

والظاهر انه يريد (بالوليّ) الوارث وأنّه يريد أولويّته لا الترتيب الحقيقي ، إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرّمي عنه بنفسه لأنّه مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوّز له النيابة مع إمكانه بنفسه وقوله : (رجل من المسلمين) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب فتأمل.

وحمل الشيخ ـ على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية ـ ما يدلّ على عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي رمى الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنّه نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه ان يعيد [٣].

قال : اي في هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك انّ الاولى رعايته.

وفي الطريق موسى بن القاسم [٤] عن النخعي كأنّه أبو الحسين وقد نبه به


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.

[٢] سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.

[٤] سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست