ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليّه فان لم يكن له وليّ استعان
برجل من المسلمين يرمى عنه فإنّه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق [١].
ولا يضرّ عدم
التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد [٢] مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأوّل فقط لشهرة
الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه.
والظاهر انه
يريد (بالوليّ) الوارث وأنّه يريد أولويّته لا الترتيب الحقيقي ، إذ لا يجب على
الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرّمي عنه بنفسه لأنّه مشقة عظيمة
ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوّز له النيابة مع إمكانه بنفسه وقوله : (رجل من
المسلمين) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب فتأمل.
وحمل الشيخ ـ
على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية ـ ما يدلّ على عدم القضاء مثل رواية
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي رمى الجمار قال :
يرجع فيرميها قلت : فإنّه نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل
رميتين بساعة قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه ان يعيد [٣].
قال : اي في
هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك انّ الاولى رعايته.
وفي الطريق
موسى بن القاسم [٤] عن النخعي كأنّه أبو الحسين وقد نبه به
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.
[٢] سندها (كما في
التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن
عمر بن يزيد.
[٣] الوسائل الباب ٣
من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.
[٤] سندها (كما في
التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 357