(والسادس) ان الأفضل عدم الخروج من منى الا بعد الفجر وان
انتصف الليل يدلّ عليه الرواية [١] وان الخروج رخصة وكذا ان الأفضل كونه بها.
بل ورد النهي
عن زيارة البيت في أيّام منى في صحيحة العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيّام التشريق؟ فقال : لا [٢].
حملت على
الكراهة لما مرّ مما يدلّ على الجواز وكأنّه للإجماع.
ولصحيحة رفاعة (الثقة)
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام
التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.
ولرواية يعقوب
بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت في أيام التشريق
فقال : حسن.
ولرواية ليث
المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد
فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أفضل وأحبّ الىّ [٣].
قوله
: ويجب أن يرمى إلخ .. ادعى الإجماع
في المنتهى على وجوب الرّمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ ـ في بعض كتبه أنّه سنة ـ
على أنّ وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.
وكذا الخبر مثل
صحيحة معاوية بن عمار انّ الرّمي سنّة والسعي
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٢٠.
[٢] أوردها واللتين
بعدها في الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦ و ٢ و ٣.
[٣] الوسائل الباب ٢
من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 347