responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 344

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّ قوله : (لا ادرى) للتقيّة وقوله : (إذا بات) إشارة إلى وجوب الدم إذا بات بمكة وقوله : (ان كان انما حبسه إلخ) ، إشارة إلى سقوط الدم ان كان بمكة مشتغلا بالعبادة وقوله : (وما أحبّ) يدل على استحباب الرجوع الى منى ليلا وان كان مشتغلا بالعبادة.

ورواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن من بات ليالي منى بمكة؟ قال : ثلاثة من الغنم يذبحهنّ [١].

ولا يضرّ ضعف سندها بمحمد بن سنان وغيره [٢].

وصحيحة على بن جعفر ، عن أخيه عليه الصلاة والسّلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال : ان كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه [٣] ايّ لكل ليلة.

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تبت (لا يبيت خ ل) ليالي (أيّام خ ل) التشريق الا بمنى : فان بتّ في غيرها فعليك دم فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

لعل المراد بقوله : (أو خرجت من مكة) الخروج من مكة بعد الطواف والسّعى وتنصف الليل في الطريق من غير تقصير ، أو نام بعد خروجه عن مكة وتجاوزه عن عقبة المدنيّين.

لصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من زار فنام في


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦.

[٢] وسند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية.

[٣] أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢ و ٨ و ١٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست