والظاهر أنّه
انّما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلثة ، فيفهم النصف في الاثنين ،
والربع في الأربع وهكذا.
وأنها محمولة
على الاستحباب في الأضحيّة : المستحبّة دون الهدى الواجب كأنّه للإجماع على عدم
اجزاء الثمن فإنّه إمّا الهدى أو الصوم على ما مرّ.
ويمكن وجوب
التصدق بثمن الأضحيّة المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مرّ والسقوط ، للأصل ،
وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها ، والأحوط التصدق.
قوله
: ويكره التضحية إلخ .. قد مرّ وجه
كراهة ذبح ما يربيه ، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزّار والسلاخ ، وينبغي التصدق
بها كما مرّ ولا يبعد جعلها مصلّى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية [٢] والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مرّ في
الروايات [٣].
قوله
: وإذا نذر أضحية معيّنة إلخ .. يعني إذا عيّن في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيّا للأضحية ـ يعنى ليذبح في
زمان مخصوص للعبادة المخصوصة ـ زال ملكه عنها فامّا ان ينتقل الى الفقراء
المستحقين لها أو الى الله تعالى لأنّه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه.