responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 315

وأيّامها ثلثة ، أوّلها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى بما يشتريه ،

______________________________________________________

موجودة في الكافي أيضا [١] مسندة بسند الى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح.

ويستشعر منه استحباب القسمة أثلاثا كما قيل في هدى السياق والتمتع وقيل : يستحب الأكل منها والإفطار منها يوم الأضحى بعد الصلاة.

وقد دلّ على استحباب الأكل الأخبار الكثيرة وقد تقدم البعض مثل ما في حسنة الحلبي يأكل من أضحيّته ويتصدق بالفداء [٢].

قوله : وأيّامها ثلثة أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى .. قوله بالأمصار متعلق بثلثة فلو قدّم وأخّر قوله أوّلها النحر لكان أولى وقد مرّ دليله مفصّلا.

وأوّلها أفضلها للمسارعة إلى الخيرات [٣] ولانه يوم النحر والذبح ولورود بعض الأخبار بأنه يوم واحد [٤] المحمول على الأفضل ثم ما بعده بالترتيب.

قوله : بما يشتريه .. متعلق بيستحب ، لعل المراد استحباب الأضحيّة بما يشتريه لا بما يربيه ، فالمراد الإشارة إلى كراهة ما يربيه ، فلا فرق بين ما يشتريه وبين ما ينتج عنده وما يهبه وغيرها ، وكان في صحيحة صفوان وابن أبى عمير المتقدّمة [٥] (إذا اشتريت هديك) إشارة إلى استحبابها بما يشتريه.

ويدلّ على كراهة ذبح ما يربيه الإنسان بيده مطلقا رواية محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحّى به فلمّا أخذته وأضجعته نظر الىّ فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي ما كنت أحبّ لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه [٦].


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ١٥.

[٢] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ١٥.

[٣] قال الله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ، البقرة : ١٤٣.

[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٦ ـ ٧.

[٥] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ بطريق الكليني والشيخ قدّس سرّهما.

[٦] الوسائل الباب ٦١ من أبواب الذبح الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست