responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 305

ولو انكسر جاز بيعه ، وتصدق بثمنه ، أو أقام بدله ، ولا يتعيّن هدى السياق للصدقة إلا بالنذر ،

______________________________________________________

وفي الحكم ودليله دلالة على جواز العمل بالقرائن والظن الحاصل من الكتابة ونحوها في أكل مال الناس في الجملة والحكم بطهارة الذبيحة فافهم.

قوله : ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله .. ينبغي عدم الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي اختيار ذلك والعلامة ومع عدم إمكانه وإمكان التصدق به أو إمكان بيعه والتصدق بثمنه كذلك ، ومع إمكان ذلك كلّه فالذبح والعلامة ، ويمكن فهم ذلك مما تقدم ومع عدم التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر الرواية.

وأمّا الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه واقامة بدله فهو خلاف القوانين وان كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال : سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا أخر [١] ولا يضرّ الحسنيّة والإضمار.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ قال : لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر [٢].

ويمكن جعل الواو بمعنى أو [٣] وكأنّه إليه أشار المصنف بقوله : (أو أقام) وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدى آخر فتأمل.

قوله : ولا يتعيّن هدى السياق إلخ .. دليله واضح وقد مرّ إليه الإشارة

__________________M(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الذبح الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الذبح الرواية ٢.

[٣] يعني جعل الواو في قوله عليه السّلام : وليهد بمعنى أو.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست