responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 270

.................................................................................................

______________________________________________________

ويفهم منها جواز التصرف في ملك الغير فكأنّه لأنّه إحسان ولأنّه معلوم اذن صاحبه لأنّه اشترى للهدي ولو لم يذبح عنه يجب عليه ذبح أخر مع جواز النيابة فيه مع أنّه يكفى هذا النّص ولكن ما نعلم كيف يفعل في التصدّق والهديّة والأكل على تقدير الوجوب.

ويمكن جوازهما له أيضا لا الأكل ويسقط الأكل عن صاحبه حينئذ هذا على تقدير وجوبها وامّا على تقدير عدمه كما هو مذهب المصنف فإشكال.

ويمكن جواز بيعه إذا أشرف على التضييع من باب الحسبة وحفظ الثمن حتى يعلم الصاحب والوصية به.

ويمكن التصدق والضمان أيضا وكذا التصرف والأوّل أولى وأحوط ويمكن جعله كاللقطة.

ويدلّ على جواز الذبح بدون التعريف صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب (وجد خ ل) الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم انّها بدنة [١].

لعلّه يريد الاشعار بخطّ ونحوه أنّها هدى ، ليأكل من يريد من المحتاجين فيفهم جواز التصدق والتصرف فيه ولعلّ مراده مع التعريف ، لما مرّ في صحيحة محمد ، أو مع عدم بقاء أيام التعريف بأن فات أيّام التشريق.

ولعلّه لا تعريف في غير يوم النحر والتشريق.

ويمكن وجوب التعريف الى ان يبقى وقت الذبح وهو أخر أيام التشريق بل يمكن في طول ذي الحجة فتأمل.

وحمل الاولى على الاستحباب كما فعله في الدروس للأصل وأنَّه تكليف


[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الذبح الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست