ودليل كراهة
الوقوف فوق الجبل ما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال : على
الأرض [١].
مع فوت ما
فعلوه صلوات الله عليهم وأقرّوا به في كونه في ميسرة الجبل.
واما مع الضيق
فيرتفع ذلك وبه أشار الشيخ [٢] ووجهه ظاهر مع ورود الرواية بخصوصه على فوق الجبل مع
كثرة الناس [٣].
فظهر مما تقدم
وجه قوله : ولا يجزيه لو وقف بنمرة إلخ.
وهذه هي حدود
عرفة ولا يتحقق كونها منها بل الظاهر خروجها عنها لما مرّ ، ولان اليقين انّما
يحصل بالوقوف في غيرها.
قوله
: فإذا غربت الشمس بعرفة إلخ .. هذا إشارة إلى بيان وجوب الوقوف بالمشعر وقد مرَّ ما يدلّ على وجوب الإفاضة
بعد غروب الشمس من عرفة الى المشعر ، والظاهر انه لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
ودليل استحباب
الاقتصاد في السير ما في صحيحة معاوية قال : قال أبو
[١] الوسائل الباب ١٠
من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٥.
[٢] قال في التهذيب :
فامّا عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع الى الجبل روى ذلك سعد بن عبد الله ثمّ نقل
رواية سماعة.
[٣] الوسائل الباب ١١
من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣ و ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 212