responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 193

.................................................................................................

______________________________________________________

أحد الأركان اختيارا.

ويمكن عدم انعقاد إحرامه أيضا حينئذ فيكون محلّا وفعل حراما بالترك والدخول بغير الإحرام ان تجاوز ميقاتا ، لعلمه بوجوب الإحرام في وقت يسع الافعال مع علمه بعدم السعة.

ويحتمل انعقاد الإحرام وانقلابه من غير اختياره فالاجزاء عن واجبة وعدم الانقلاب وبقائه محرم الى العام المقبل جزاء لعمله وتركه ذلك عمدا عالما اختيارا والى إحلاله بعمرة مفردة.

والكلّ بعيد خصوصا على قوانين الأصحاب من لزوم النيّة في أوّل العمل والعلم حينئذ بأفعاله وقصد فعله على وجهه وفعله كذلك لأنما الاعمال بالنيات وانّما لكل امرء ما نوى [١] ذكروا ذلك في الصلاة.

والظاهر عدم الفرق لشمول دليلهم جميع الافعال.

مع أنّ ما يدل على عدم ذلك [٢] خصوصا في الحج كثير مثل الأمر بأن يفعل المحرم بعد إحرامه ما يفعل الناس [٣] وأنّ من حضر الموقفين وصلّى فيه يكفيه ذلك ، والأسئلة عن العمل بعد الإحرام وجوابها للرّجال والنساء ، وأنّ من عرفت [٤] يعلم غيره بعد ذلك ، وتعليم الامام المناسك للناس في الخطبة يوم عرفة ويوم النفر الأوّل ويوم النحر ويوم السابع نقله في المنتهى عن الشيخ [٥] والجواب


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمات العبادات الرواية ٦ ـ ٧ و ١٠.

[٢] اي عدم انعقاد إحرامه إذا كان عمدا.

[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب الحج والوقوف الرواية ٥ والباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٣ و ٤ وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون.

[٤] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب : عرف ، وقراءة (يعلّم) بالتشديد ، والمعنى حينئذ واضح.

[٥] قال في المنتهى : قال الشيخ رحمه الله : يستحب للإمام ان يخطب أربعة أيّام من ذي الحجّة يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأوّل يعلّم الناس ويجب عليهم فعله من مناسكهم ، روى جابر :

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست