قوله
: وإذا فرغ من العمرة يجب عليه الإحرام بالحج من مكة إلخ .. الظاهر عدم الخلاف في وجوب الإحرام للحجّ من مكة وقد مرّ ما يدلّ عليه من
الاخبار : وكذا في استحبابه يوم التروية ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.
وتدل عليه
الاخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا
كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك
السكينة والوقار ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثم
اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثم قل : في دبر صلوتك كما قلت حين أحرمت من
الشجرة وأحرم بالحج ثمّ امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت الى الرقطاء [١]`دون الردم فلب فإذا انتهيت الى الردم وأشرفت على الأبطح
[١] في الحديث إذا
انتهيت الى الرقطاء دون الرّدم فلبّ : الرقطاء موضع دون الرّدم ويسمّى مدعى ومدعى
القوم مجتمع قبائلهم (مجمع البحرين)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 185