responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 176

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون فعل (فعلا خ ل) حراما؟ فيه خلاف تقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به.

ولي في الاجزاء مع التحريم تأمّل ، لأنّ ظاهر كلامه في المنتهى انه نسك [١] عندهم خلافا للعامة ، ويشترطون فيه النيّة على ما رأيته في بعض الحواشي والمناسك ، الّا ان يقال : حصل الإحلال بالجزء الأوّل الذي ليس بحرام ، فانّ حلق الكلّ حرام ، وذلك لا يحصل الا بالجزء الأخير ، هذا واضح على تقدير عدم تحريم البعض وعدم قصد حلق الكلّ في الابتداء ، وبدونهما مشكل.

وكذا يشكل عدم تحريم البعض وتحريم الكلّ فقط ، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلا جدّا.

ويؤيّده انّه إذا حصل الإحلال بالبعض ، فالظاهر جواز جميع ما حلّ للمحلّ وحرم على المحرم كما صرّح في الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة [٢] فلا يبعد الحوالة إلى العرف [٣] مثل ان حلق أكثره بحيث ما بقي إلّا جزء غير معتد به ، ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب ، ذلك.

والظاهر أيضا أنّه لا كلام في حصول الاجزاء والإحلال بصدق التقصير ، وانّ ذلك بمطلق الإزالة لا حلق الرأس ، على الخلاف المتقدم.

قال في المنتهى : لو قص الشّعر بأيّ شي‌ء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو ازاله بالنّورة لأنّ القصد ، الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزي كل ما يتناوله الإطلاق ، لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وآله في امره وفعله [٤].


[١] فتكون عبادة والنهي عنها يقتضي الفساد.

[٢] تقدم نقلها آنفا.

[٣] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب (على) بدل (الى)

[٤] انتهى كلام المنتهى ص ٧١١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست