يكون فعل (فعلا خ ل) حراما؟ فيه خلاف تقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم
التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به.
ولي في الاجزاء
مع التحريم تأمّل ، لأنّ ظاهر كلامه في المنتهى انه نسك [١] عندهم خلافا للعامة ، ويشترطون فيه النيّة على ما رأيته
في بعض الحواشي والمناسك ، الّا ان يقال : حصل الإحلال بالجزء الأوّل الذي ليس
بحرام ، فانّ حلق الكلّ حرام ، وذلك لا يحصل الا بالجزء الأخير ، هذا واضح على
تقدير عدم تحريم البعض وعدم قصد حلق الكلّ في الابتداء ، وبدونهما مشكل.
وكذا يشكل عدم
تحريم البعض وتحريم الكلّ فقط ، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلا
جدّا.
ويؤيّده انّه
إذا حصل الإحلال بالبعض ، فالظاهر جواز جميع ما حلّ للمحلّ وحرم على المحرم كما
صرّح في الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة [٢] فلا يبعد الحوالة إلى العرف [٣] مثل ان حلق أكثره بحيث ما بقي إلّا جزء غير معتد به ،
ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب ، ذلك.
والظاهر أيضا
أنّه لا كلام في حصول الاجزاء والإحلال بصدق التقصير ، وانّ ذلك بمطلق الإزالة لا
حلق الرأس ، على الخلاف المتقدم.
قال في المنتهى
: لو قص الشّعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه أو ازاله بالنّورة لأنّ
القصد ، الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزي كل ما يتناوله الإطلاق ، لكن الأفضل
التقصير في إحرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وآله
في امره وفعله [٤].