responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 165

ويستحب (فيه خ) الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم ،

______________________________________________________

وقال في المنتهى انّها موثقة وليست كذلك لوجود محمد بن سنان الضعيف [١] وقد حكم بضعفه وبضعف أخبار كثيرة خصوصا في ضابطة الفقيه لوجوده في الطريق.

والعجب انه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار.

ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقّة وعلى إرادته مكّة لحج أو عمرة أو غيرهما ، للجمع بينهما وبين ما تقدم.

ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع. ووجوب الكفارة أيضا مشكل لظنّه إتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مرّ انه لا كفارة عليه الا في الصيد فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدّم فتأمل والاحتياط واضح.

قوله : ويستحب الطهارة واستلام الحجر إلخ .. إشارة إلى مستحبات السعي من المقدمات والكيفيّات.

فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في السعي بغير وضوء قال : لا بأس [٢].

وصحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم الا الطواف في البيت (بالبيت خ ل) فان فيه صلاة [٣].

وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرّمي.


[١] سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان.

[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب السعي الرواية ٤ متن الرواية هكذا : عن زيد الشحّام عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس.

[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب السعي الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست