responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 155

ولو تركه سهوا ، أتى به ، فان خرج عاد له ، فان تعذّر استناب.

______________________________________________________

والظاهر انّ تركه المبطل انما يتحقق بتركه عمدا عالما حتى خرج وقته الذي يصحّ فيه ويشعر به قوله عليه السّلام (من قابل) فان تركه وتمكّن من تداركه واتى به في عامه صحّ حجّه.

والظاهر ان ترك البعض عمدا عالما مثل ترك الكل لانّ الكل متروك بترك جزئه فيصدق على تارك الجزء انه تارك للسعي ، فيجري فيه دليل الكلّ ، فتأمل.

وامّا لو تركه ناسيا كلا أو بعضا ، فالظاهر وجوب التدارك بنفسه مع عدم المشقة في وقته ، لبقاء شغل الذمة الى ان يمتثل ويخرج عن عهدة الأمر ، هذا مع عدم خروج وقته واضح والظاهر أنّ معه كذلك أيضا لعدم التقييد بالوقت في الأمر به ، ولكونه أداء دائما ، الا انه يجب في وقت خاص في كل سنة كالطواف بل أصل الحج فتأمّل.

ويؤيّده ما في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي قلت : فإنه خرج؟ قال : يرجع فيعيد السعي الرواية [١].

ولا يخفى ان فيها دلالة على جواز إطلاق الإعادة على ما لم يفعل كأنّه لوجوبه فعل غير صحيح فهو إشارة الى عدم جواز الترك وكأنّ الترك بالكلية غير ممكن ويؤيّده ما تقدم في الطواف.

وامّا مع المشقة في العود ولو كانت بمجرد الإتيان من (في خ ل) اهله فيمكن جواز النيابة حينئذ لكون النسيان عذرا كما تقدم مرارا وحصول الغرض في الجملة مع إمكان المناقشة في بقاء الأمر بعد خروج الوقت.


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب السّعي الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست