responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 152

والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.

______________________________________________________

أشواط منه على الأظهر وقال الصدوق : وتسلم بدونهما وتعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء وحريز ، وهي متروكة [١].

فيه تأمل لأن ترك الروايتين الصحيحتين مع القائل بهما بما مرّ مشكل ، مع إمكان الجمع.

على انّ الرواية ليست من العلاء ولا من حريز بل روى الاولى حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام والثانية العلاء عنه أيضا عن أحدهما.

وروى الفقيه عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طافت المرأة طواف النّساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت [٢].

العمل بها مشكل لانفراد أبان وان كان هو ابن عثمان ويكون ثقة واليه صحيحا ويمكن حملها على التعذّر وجواز التوكيل كما مرّ.

والظاهر انّ النفساء كالحائض.

وامّا المستحاضة فإذا (فإن خ ل) فعلت ما عليها فهي في حكم الطاهر ويصح عنها جميع ما صحّ عن الطّاهر ، فتطوف وتصلّى ، وقد مرّ البحث عنها.

ويدلّ على جواز الطواف ما روى في الفقيه عنه صلّى الله عليه وآله في أسماء بنت عميس حيث أمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله بالاغتسال والطواف وقد مضى عن نفاسها سبعة عشر يوما ولم ينقطع عنها الدّم [٣].

وروى في الكافي (في الحسن) عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام : ان


[١] الدروس ص ١١٧ وقوله : وهي متروكة من كلام الدروس.

[٢] الوسائل الباب ٩٠ من أبواب الطواف الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الإحرام الرواية ١ ورواها في الفقيه في الباب ١ من أبواب إحرام الحائض والمستحاضة الرواية ١ والرواية منقولة بالمعنى (راجع ص ٢٣٩ من المجلد الثاني طبعة النجف الأشرف).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست