responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 117

.................................................................................................

______________________________________________________

مع أبي عبد الله عليه السّلام في الطواف فجائني رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السّلام فقال : يا ابان من هذا الرجل؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال : يا ابان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : انى لم أتمّ طوافي؟ قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال : نعم قال : يا ابان ، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت : لا والله ما ادرى قال : تكتب له ستّة آلاف حسنة ويمحى عنه ستّة آلاف سيّئة وترفع له ستّة آلاف درجة قال : وروى (وزاد فيه خ ل) إسحاق بن عمار : ويقضى له ستّة آلاف حاجة قال : ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل) حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتّى عدّ عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل [١].

وهذه مثل الأولى الّا انّها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء.

ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه [٢].

وحمل (لم يبن) على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدلّ على البناء مطلقا في أوّل الخبر ، والبناء في النافلة على الشوط والشوطين.


[١] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٧ وأورد قطعة منها في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١ ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٨ وفيها النخعي وجميل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست