مع أبي عبد الله عليه السّلام في الطواف فجائني رجل من إخواني فسألني ان
أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السّلام فقال : يا ابان من هذا الرجل؟
قلت : رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال : يا ابان ، اقطع طوافك
وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : انى لم أتمّ طوافي؟ قال : أحص ما طفت
وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال : نعم قال : يا ابان
، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت : لا والله ما ادرى قال : تكتب
له ستّة آلاف حسنة ويمحى عنه ستّة آلاف سيّئة وترفع له ستّة آلاف درجة قال : وروى (وزاد
فيه خ ل) إسحاق بن عمار : ويقضى له ستّة آلاف حاجة قال : ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل)
حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتّى عدّ عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم
نافلة؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل [١].
وهذه مثل
الأولى الّا انّها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء.
ومرسل جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال :
لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وان أراد ان يستريح ويقعد
فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ،
وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه [٢].
وحمل (لم يبن)
على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدلّ على البناء مطلقا في أوّل الخبر ، والبناء في
النافلة على الشوط والشوطين.
[١] الوسائل الباب ٤١
من أبواب الطواف الرواية ٧ وأورد قطعة منها في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١ ـ
٢.
[٢] الوسائل الباب ٤١
من أبواب الطواف الرواية ٨ وفيها النخعي وجميل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 117