responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 11

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمنها طعاما يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل يوم مد يوما.

واستدل الشيخ على الشافعي القائل بعدم الترتيب بإجماع الفرقة واخبار هم وطريقة الاحتياط.

قال الصدوق في الفقيه : من وجب عليه بدنة في كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة [١].

فالاختلاف في بدل كفارة الفساد موجود ، والجمع مشكل ، وحمل قول الصدوق على غير كفارة الفساد ممكن فلا يتم خلافه ويمكن تأويل بعض الروايات ، والاحتياط لا يترك فتأمل.

وقد فهم مما تقدم وجوب البدنة فقط دون الحج من قابل إذا واقع دون الفرج ، اى لم يدخل ، بل استمتع بالتفخيذ وبين الأليين.

والظاهر عدم اشتراط حصول المني فيما يوجب الحج لما تقدم وفيما يوجب البدنة فقط لما تقدم ولما سيجي‌ء من وجوبها للتقبيل وغيره وكذا فهم وجوبها فقط للدخول بعد المشعر ، فافهم ، هذا واضح.

ولكن إلحاق دبر الغلام والزنا ، الى الأهل ، لا يخلو عن اشكال ، لعدم ظهور العلم بالعلية ووجودها في الفرع الذي هو شرط في مفهوم الموافقة ولا إجماع ولا دليل بخصوصه فيهما غير المفهوم فتأمل.

واعلم أنه لا بد من قيد الاختيار ، أيضا الا انه تركه للظهور ، ويمكن فهمه من العمد والعلم.

وأن قوله : قبل المشعر قيد للحج ، وان الحج من قابل من أحكامه أيضا.

ويمكن إجرائه في العمرة المتمتع بها أيضا على وجه.


[١] الذي وجدناه في الفقيه ما رواه داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السلام ، في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : إذا لم يجد إلخ رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست