responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 98

والمخالف يعيد مع إخلاله [الإخلال] بركن

______________________________________________________

حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ».

وامّا قوله : (لو تاب) فكأنّه يريد به الإشارة إلى تعليق عدم الإعادة والقضاء بالتوبة ، بخلاف قول الشيخ وابى حنيفة فإنه يوجب الإعادة بعد التوبة.

قوله : «والمخالف يعيد مع إخلاله بركن». يريد به ، الإشارة إلى كون عبادات المخالفين من فرق المسلمين صحيحة بعد الاستبصار ، فلا يجب الإعادة عليهم ، لانّه قد عرفت معنى الصحة ، إلّا مع الإخلال بالركن.

الظاهر أنّه يريد الرّكن عندهم ، لا عندنا ، لأنّهم مكلفون بحسب الظاهر بمعتقدهم ومتمسّكهم ، فمع تركهم ذلك فعلهم كعدمه ، وقد علم أنّه مع عدم الفعل يجب فعلها.

ولأنه ترك [١] الرّكن الأعظم عندنا وهو الايمان ، ومعلوم ترك غيره أيضا من النيّات والشروط المعتبرة عندنا المذكورة في باب الطهارات والنجاسات ، فلو اعتبر الرّكن عندنا لا يكاد يتحقق صحة عباداتهم.

ولأنّ الظاهر أنّ هذا تفضل واستعطاف بالنسبة إليهم ، كالكافر ، حتى يميلوا الى الايمان ، فالمناسب عدم اعتبار ما هو المعتبر عندنا ، ولأنّه غير مذكور في الرّوايات [٢] كما سيجي‌ء ، فحمل ما فعل على ما فعلوه صحيحا عندهم ولهذا ما قيد في كلام بعض الأصحاب في الحج والأكثر في سائر العبادات.

ويؤيده خلوّ الأخبار الدالة على الاجزاء [٣] عن التقييد بشرط عدم الإخلال بالرّكن ، مع ظهور أنّ المخالف الذي يحج انّما يحج على ما يعتقده ، دون


[١] هو عطف على قوله : لأنّهم مكلّفون إلخ.

[٢] راجع الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج والباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

[٣] راجع الوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج والباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست