وصام؟ قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار ، ان شاء تركها (قال قيه) ولو أنّه
أمرهم فصاموا ، كان قد أجزأ عنهم [١][٢].
ـ والظاهر أنّ
هذه في المملوك ، لا في الصّبي ، وان ذكرت في الفقيه في بابه ، فذكرها غير مناسب ،
وأمثالها موجودة في الفقيه والكافي ، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد
مطلقا على الوليّ.
والظاهر أنّه
يجوز تجريدهم من فخ [٣] ويؤيّده أو بطن مرّ ، كما قالوه ، ويدلّ عليه رواية
أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ، من أين يجرّد الصبيان؟
فقال : كان أبى يجرّدهم من فخّ [٤].
ومثله صحيحة
على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام [٥] ويحتمل للضرورة ، ومطلقا ، فيكون مخيّرا بين التجريد في
الميقات ، وهنا ، ولا يبعد كون الأوّل أفضل ، وفعله عليه السّلام ، لبيان الجواز
وغيره.
وأيضا ويحتمل
كون الإحرام من الميقات وتأخير التجريد الى فخ ، وتأخيره أيضا ، وهو الأظهر.
واعلم انّ
الوليّ إذا أحرم بالصبي ينوي ، ويقول : اللهم إنّي أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتّع
بها ، الى آخر التلبية ، كذا قيل ، ويقول أحرم بهذا الصبي إلخ ، فيأمره بالتلبية ،
ان قدر ، والّا لبّى ، وكذا سائر الأفعال ، فكلّما يقدر يفعله ، وما لم