responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 61

.................................................................................................

______________________________________________________

عدم وجوب الاستيجار ، للأصل ، وعدم دليل دال عليه ، وادعاء الإجماع في المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض ، مع عدم اليأس ، وقال : انه مستحب.

والمراد بتخلية السرب ، وخلوة عن الخوف المانع ، كون الطريق أمنا في الذهاب والرجوع الى اهله ، ووجدان رفقة يأمن معهم ، ولو ظنا ، وقال في المنتهى : وعليه فتوى علمائنا.

فدليله الإجماع ، وما في الخبر المتقدم [١] (أو سلطان يمنعه) والعقل ، والنقل ، الدّالان على نفى الضيق والحرج.

وظاهر ان خوف النفس داخل ، ولا يبعد خوف البضع ، وخوف تلف المال ، الذي يؤل اليه ، وامّا غيره ـ مع القدرة ، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما ، مع الوصول الى المقصود ، والرجوع الى الأهل ـ فغير ظاهر كونه مانعا ، إذ لا إجماع ، ولا خبر ، وظاهر الآية [٢] والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا ، مع الاستطاعة [٣] ، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ.

وكذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال ، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر ، ووجوب حفظ المال ، على إطلاقه ممنوع ، خصوصا إذا عارض واجبا ، ولهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه ، وقد مرّ دليله ، وفتوى العلماء على ذلك.

وكأنه صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته ، ولو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريق ـ بان يصرف في الزاد والراحلة ، أو الماء ، أو الدليل ، مثلا ـ فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه ، بل وجوبه ، والذهاب الى الحج معه ، ولو جعل


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١.

[٢] آل عمران ٩٧.

[٣] راجع الوسائل الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست