عدم وجوب الاستيجار ، للأصل ، وعدم دليل دال عليه ، وادعاء الإجماع في
المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض ، مع عدم اليأس ، وقال : انه مستحب.
والمراد بتخلية
السرب ، وخلوة عن الخوف المانع ، كون الطريق أمنا في الذهاب والرجوع الى اهله ،
ووجدان رفقة يأمن معهم ، ولو ظنا ، وقال في المنتهى : وعليه فتوى علمائنا.
فدليله الإجماع
، وما في الخبر المتقدم [١] (أو سلطان يمنعه) والعقل ، والنقل ، الدّالان على نفى الضيق والحرج.
وظاهر ان خوف
النفس داخل ، ولا يبعد خوف البضع ، وخوف تلف المال ، الذي يؤل اليه ، وامّا غيره ـ
مع القدرة ، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما ، مع الوصول الى المقصود ، والرجوع
الى الأهل ـ فغير ظاهر كونه مانعا ، إذ لا إجماع ، ولا خبر ، وظاهر الآية [٢] والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا ، مع الاستطاعة [٣] ، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ.
وكذا لو كان
الدفع موقوفا على بذل مال ، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر ، ووجوب حفظ المال ، على
إطلاقه ممنوع ، خصوصا إذا عارض واجبا ، ولهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه ، وقد
مرّ دليله ، وفتوى العلماء على ذلك.
وكأنه صار جميع
ما يؤخذ في الطريق من مؤنته ، ولو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريق ـ بان
يصرف في الزاد والراحلة ، أو الماء ، أو الدليل ، مثلا ـ فالظاهر عدم النزاع في
جواز صرفه ، بل وجوبه ، والذهاب الى الحج معه ، ولو جعل
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١.