responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 59

وإمكان المسير وهو الصحة ، وتخلية السّرب والقدرة على الركوب.

______________________________________________________

وان يكون [١] صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة وعادة ، بحيث يقال ان الحج جعله سائلا بالكف.

وان يكون عنده ما يعيش به ابدا ، وكأنّه المتبادر ، ويؤيّده تمثيل البعض بالصنعة ونحوها ، وانّ الإجمال في ذلك مؤيد للعدم ، فافهم.

وأنّه لا بد من بقاء الاستطاعة الى ان يرجع في بقاء الوجوب ، وسقوطه على ما يفهم من كلامهم ، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب ، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر ، وفي علم الله.

وكذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج ، لم يكن الوجوب ساقطا عنه ، فلو استطاع يجب الإعادة ، لحصول العلم بعدم الشرط ، مثل الأوّل.

وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج ، بحيث لا يقدر على الرّجوع ، أو يقدر مع المشقة التي لا يتحمّل مثلها ، وقلنا إنّ الصحة شرط الاجزاء ، لا شرط الوجوب فقط.

والظاهر خلاف ذلك ، فان الظاهر السقوط ، لو لم يبق له ما يرجع به بعده ، وكذا لو مرض ، بل مات بعد الحج ، وبعد ادراك الموقف بل بعد الإحرام ، ودخول الحرم على ما سيأتي.

وهذا مؤيّد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء ، والشروع مع ظنّ البقاء ، لا الاجزاء والاسقاط.

(الخامس) : إمكان المسير ، ويدخل تحته الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتساع الزمان.


[١] عطف على قوله : كون المراد بالكفاية إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست