وان يكون [١] صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة
وعادة ، بحيث يقال ان الحج جعله سائلا بالكف.
وان يكون عنده
ما يعيش به ابدا ، وكأنّه المتبادر ، ويؤيّده تمثيل البعض بالصنعة ونحوها ، وانّ
الإجمال في ذلك مؤيد للعدم ، فافهم.
وأنّه لا بد من
بقاء الاستطاعة الى ان يرجع في بقاء الوجوب ، وسقوطه على ما يفهم من كلامهم ، فلو
تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب ، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر ، وفي
علم الله.
وكذا لو لم يبق
استطاعة الرجوع بعد الحج ، لم يكن الوجوب ساقطا عنه ، فلو استطاع يجب الإعادة ،
لحصول العلم بعدم الشرط ، مثل الأوّل.
وكذا لو عجز في
الطريق بمرض أو بعد الحج ، بحيث لا يقدر على الرّجوع ، أو يقدر مع المشقة التي لا
يتحمّل مثلها ، وقلنا إنّ الصحة شرط الاجزاء ، لا شرط الوجوب فقط.
والظاهر خلاف
ذلك ، فان الظاهر السقوط ، لو لم يبق له ما يرجع به بعده ، وكذا لو مرض ، بل مات
بعد الحج ، وبعد ادراك الموقف بل بعد الإحرام ، ودخول الحرم على ما سيأتي.
وهذا مؤيّد
لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء ، والشروع مع ظنّ البقاء ، لا الاجزاء
والاسقاط.