أحد الموقفين معتقا ، كما حمله الشيخ عليه ، للجمع بين الأدلّة.
(الثالث)
التكليف ، بالبلوغ ، والعقل ، وهو في الدليل والاجزاء في بعض الأوقات ، مثل الحرية
، مع خبر رفع القلم.
ومفهوم مضمرة
شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجة الإسلام ، إذا احتلم ، [١] وكذلك الجارية عليها الحج ، إذا طمثت [٢].
وفيها اشعار
بعدم حصول البلوغ بالعشر ، ولو في الجارية ، فتأمل ، ويترك لغيره من الأدلة الدالة
على البلوغ بالتسع [٣].
وكذا ما في
رواية مسمع بن عبد الملك ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، لو أنّ غلاما حج عشر
سنين (حجج خ كا) ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ، ولو أنّ مملوكا حج عشر حجج
ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام ، إذا استطاع اليه سبيلا [٤].