وعدم صدور شيء يوجب الكفر من فعل أو قول ، مثل إلقاء المصحف في القاذورات
استهزاء واهانة ، وإنكار ضروريّ للدين.
وعدّه من شرائط
الصحة [١] دون الايمان ، مشعر بصحة حج المخالف ، كسائر فرائضه ، ويؤيّده عدم وجوب
الإعادة والقضاء لو استبصر ، كما سيجيء ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر
في محلّه ، وقد مرّ تحقيقه فتذكر وتأمل.
وامّا دليله
فهو إجماع فقهاء الأعصار المدّعى في المنتهى مستندا الى اشتراط الإخلاص ، المنفي
عن الكافر على الوجه المعتبر.
(الثاني)
الحريّة ، فإنها شرط للاجزاء والوجوب ، فلا يجب على المملوك مطلقا ، وان اذن له
المولى ، ولا يجزى عن حج الإسلام لو أعتق ، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا
مستطيعا مكلّفا ، يمكن ذلك كما سيجيء.
ودليله أيضا
الإجماع والاخبار مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ،
قال : الملوك إذا حجّ ثم أعتق كان (فانّ خ ل) عليه اعادة الحج [٢].
وقريب منه
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام [٣] وغير هما [٤]
وما يدلّ على
الاجزاء [٥] مطلقا [٦] فبعد تسليم السند محمول على ادراك
[١] كما يأتي من قول
الماتن : ويجب على الكافر ولا يصح منه الا بالإسلام.
[٢] الوسائل الباب ١٦
من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٣.
[٣] الوسائل الباب ١٦
من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ و ٤.
[٥] الوسائل الباب ١٦
من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٧ متن الرواية هكذا ، حكم بن حكيم عن ابى عبد
الله عليه السّلام قال : أيّما عبد حج به مواليه ، فقد قضى حجة الإسلام.
[٦] أي سواء أدرك أحد
الموفقين أم لا (منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطية).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 51