responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 51

.................................................................................................

______________________________________________________

وعدم صدور شي‌ء يوجب الكفر من فعل أو قول ، مثل إلقاء المصحف في القاذورات استهزاء واهانة ، وإنكار ضروريّ للدين.

وعدّه من شرائط الصحة [١] دون الايمان ، مشعر بصحة حج المخالف ، كسائر فرائضه ، ويؤيّده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر ، كما سيجي‌ء ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محلّه ، وقد مرّ تحقيقه فتذكر وتأمل.

وامّا دليله فهو إجماع فقهاء الأعصار المدّعى في المنتهى مستندا الى اشتراط الإخلاص ، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر.

(الثاني) الحريّة ، فإنها شرط للاجزاء والوجوب ، فلا يجب على المملوك مطلقا ، وان اذن له المولى ، ولا يجزى عن حج الإسلام لو أعتق ، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلّفا ، يمكن ذلك كما سيجي‌ء.

ودليله أيضا الإجماع والاخبار مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : الملوك إذا حجّ ثم أعتق كان (فانّ خ ل) عليه اعادة الحج [٢].

وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام [٣] وغير هما [٤]

وما يدلّ على الاجزاء [٥] مطلقا [٦] فبعد تسليم السند محمول على ادراك


[١] كما يأتي من قول الماتن : ويجب على الكافر ولا يصح منه الا بالإسلام.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ و ٤.

[٤] راجع الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٧ متن الرواية هكذا ، حكم بن حكيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أيّما عبد حج به مواليه ، فقد قضى حجة الإسلام.

[٦] أي سواء أدرك أحد الموفقين أم لا (منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطية).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست