قوله
: «يشترط في حجة الإسلام» إلخ. الظاهر ان المراد به الإشارة إلى شرائط وجوب حج الإسلام
، ولهذا ترك الإسلام فإنه شرط للصحة دون الوجوب ، قال في المنتهى : بإجماع علمائنا
وفي الدروس أيضا جعله من شرائط الصحة وقال أيضا : ان الجميع شرط للاجزاء إلا
الثلاثة الأخيرة [١] فلو حج المريض بمشقة والمعضوب [٢] والخائف ، في السرب ، والذي يعلم ضيق الوقت فسار سيرا
عنيفا جدا بحيث لا يجب مثله ، وأدرك أجزأ وسقط عنه الفرض ، الا ان يكون فعله
المناسك حراما ، بخوف ونحوه ، فلا يجزى للنهي المفسد وهو غير بعيد.
والشرائط أمور (الأوّل
الإسلام ، وهو إظهار كلمتي الشهادة مع الاعتقاد ،
[١] وهي الصحة
والقدرة على الركوب وسعة الوقت وفي الدروس بعد ذكر الشروط الثمانية ، قال ما هذا
لفظه : وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت ، أجزأه ، لأن
ذلك من باب تحصيل الشرط انتهى.
[٢] قال في المسالك :
المعضوب الضعيف سواء بلغ في الضعف الى ان لا يستمسك على الراحلة أم لا فوصف
الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 50