أولى ، بحسب
مقصود الفقهاء ، وان كان ما ذكره أقرب الى اللغة.
وأمّا وجوبه ،
فالظاهر انه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها ، لكونه ضروريّا كالصّلوة ،
ولهذا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار : ولا خلاف فيه بين المسلمين ، فلذلك لم
نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة واحدة
نعم يحتاج
إثبات فوريّته الى الاستدلال ، قال المصنف في المنتهى : [١] يجب وجوبا مضيقا على الفور ، قال علمائنا به اجمع ، وبه
قال مالك واحمد وأبو يوسف ، ونقله الكرخي وغيره عن أبي حنيفة.
ولعلّ في الآية
(حيث سمّى تركه كفرا) اشارة اليه ، كما في بعض الأخبار مثل ما روى من طريق العامة
عن علي عليه السّلام : من ملك زادا وراحلة يبلغه الى بيت الله الحرام ، ولم يحجّ ،
فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا [٢].
وهو صادق على
من لم يحجّ ، إذا مات من غير حجّ ، وان ترك بقصد الفعل ، وكذا الآية [٣] وسائر الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه حتّى
مات ، أعمّ من ان يكون بقصد الفعل وعدمه.
خصوصا ما في
الفقيه (في باب تسويف الحجّ) : روى محمد بن الفضيل قال : سئلت أبا الحسن عليه
السّلام ، عن قول الله عز وجل (وَمَنْ كانَ فِي
هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)[٤] فقال نزلت فيمن سوّف الحجّ ،
[١] عبارة المنتهى
هكذا : يجب على كل مكلف هو مستطيع للحجّ ، متمكن من المسير من ذكر وأنثى وخنثى ،
وجوبا مضيقا إلخ.