responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 45

ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على [في] الآخر ، ولا بنية [نية] حجتين ولا عمرتين.

______________________________________________________

وهو المفهوم من كلام المصنف هنا والمنتهى وغيره ، والأصل أيضا يقتضيه مع التأييد بأن الواجب هو الإحرام في الميقات ، والذي في البين ليس بميقات.

وأيضا قد يشكل تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت ، أو يخاف من الضرر ، فتأمل.

قوله : «ولا يجوز الجمع إلخ». هذه ثلاث مسائل.

الاولى : عدم جواز الجمع بين حج وعمرة بنية واحدة ، بأن ينوي بهما معا ، ويلبّى بقصدهما ، سواء تكلم بهما مثل ان يقول : لبيك بحجة وعمرة معا أم لا بل يقول : لبيك ويقصدهما.

والثانية : إدخال أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته ، وبدونها قبل الإحلال عن الأوّل ، حجا كان أو عمرة ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.

وكذا الثالثة ، وهو فعل حجتين أو عمرتين ، بنية واحدة ، قبل الإحلال عن الآخر ، أو بعده.

وأمّا الأولى فغير جائزة عندهم ، في حج التمتع والافراد ، واما القران فجوز ابن عقيل ان يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران ، وجعل القران عبارة عن ذلك ، وهو رأى الجمهور على ما نقل ، والمشهور عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر ، يحتاج الى الدليل ، وسيجي‌ء.

والظاهر انها ليست بجزء من الحج ، وهو ظاهر ، وسيجي‌ء دليله أيضا.

ويؤيده الشهرة ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة.

مثل صحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون القارن الا بسياق الهدى ، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست