وهو المفهوم من كلام المصنف هنا والمنتهى وغيره ، والأصل أيضا يقتضيه مع
التأييد بأن الواجب هو الإحرام في الميقات ، والذي في البين ليس بميقات.
وأيضا قد يشكل
تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت ، أو يخاف من الضرر ، فتأمل.
قوله
: «ولا يجوز الجمع إلخ». هذه ثلاث مسائل.
الاولى : عدم
جواز الجمع بين حج وعمرة بنية واحدة ، بأن ينوي بهما معا ، ويلبّى بقصدهما ، سواء
تكلم بهما مثل ان يقول : لبيك بحجة وعمرة معا أم لا بل يقول : لبيك ويقصدهما.
والثانية : إدخال
أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته ، وبدونها قبل الإحلال عن الأوّل ، حجا
كان أو عمرة ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.
وكذا الثالثة ،
وهو فعل حجتين أو عمرتين ، بنية واحدة ، قبل الإحلال عن الآخر ، أو بعده.
وأمّا الأولى
فغير جائزة عندهم ، في حج التمتع والافراد ، واما القران فجوز ابن عقيل ان يقترن
بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران ، وجعل القران عبارة عن ذلك ، وهو
رأى الجمهور على ما نقل ، والمشهور عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ،
بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر ، يحتاج الى الدليل ، وسيجيء.
والظاهر انها
ليست بجزء من الحج ، وهو ظاهر ، وسيجيء دليله أيضا.
ويؤيده الشهرة
ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة.
مثل صحيحة
منصور بن حازم (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون القارن الا
بسياق الهدى ، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 45