قوله
: «ومن نتف ريشة إلخ» قد مرّ دليل التصدق باليد التي نتف بها ريشة من حمام الحرم.
وهو رواية
إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نتف ريشة حمامة من
حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها (نتفها يب) فإنه
قد أوجعها [٢].
ولا يضر جهل
إبراهيم واشتراك ابن مسكان [٣] مع ان الظاهر انه عبد الله الثقة لتأييدها بغيرها من
عدم جواز التعرض لحمام الحرم وايجاعها [٤].
ولا يبعد كون
التصدق بالجانية مستحبا لعدم صحة الرواية وعدم ظهور العلة ، والظاهر ان قوله : (فإنّه)
علة للتصدق لا لكون التصدق باليد والّا لكان الأولى ، فإنها قد أوجعها (قد اوجعتها
ظ) والاحتياط واضح.
وقد مر أيضا
دليل عدم جواز إخراج الصيد من الحرم والضمان معه إذا تلف وانه لو كان مقصوصا يحفظه
حتى يستوي ولو كان مسافرا يستودعه عند مسلم أو مسلمة من أهل مكة حتى يستوي فيخلي
سبيله.
وظاهر الرواية
عدم اشتراط العدالة في المستودع والأحوط ذلك.