responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 425

وغيره يتصدق به.

______________________________________________________

الغالب في الصيد انه ليس بملك الغير في البراري ، والأصل براءة الذمة حتى يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في غيره ، لعله الى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من القيمة والدّم ولكن يبعد تخصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة [١] من غير مخصص ظاهر ، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب ذلك فتأمل.

واما تصدق فداء غير المملوك ، فيمكن ان يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره ، وان يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم ، والتصدق الى المساكين إذا كان غيره ، وإذا كان دما مثليا ، أو غيره ، فالظاهر انه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدى ذلك كما قيل ، وكذلك من الدم.

واما دليل الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم (الحديث) [٢].

ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فان كان محرما فشاة عن كل طير [٣].

ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن


[١] الدالة على لزوم الجزاء للصيد.

[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦ وتمام الرواية ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست