الغالب في الصيد انه ليس بملك الغير في البراري ، والأصل براءة الذمة حتى
يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في غيره ،
لعله الى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من القيمة والدّم
ولكن يبعد تخصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة [١] من غير مخصص ظاهر ، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب
ذلك فتأمل.
واما تصدق فداء
غير المملوك ، فيمكن ان يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم
وغيره ، وان يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم ، والتصدق الى المساكين إذا
كان غيره ، وإذا كان دما مثليا ، أو غيره ، فالظاهر انه يذبح ويتصدق بلحمه على
المساكين لكون المتبادر من الهدى ذلك كما قيل ، وكذلك من الدم.
واما دليل
الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام
قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها وهو
درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم (الحديث) [٢].
ورواية عبد
الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي
غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فان كان محرما فشاة
عن كل طير [٣].
ورواية محمد (كأنه
ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن