responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 404

ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن.

______________________________________________________

نعم قد ثبت الدم في الحمام ونحوه للروايات الصحيحة ، فيمكن حملها عليه على تقدير كون المراد بالفداء والجزاء هو الدم على انه قد يطلق الجزاء على الكفارة مطلقا ، ويؤيده أنه لا دم على المحل ، وقد يكون محلا ، بل هو الظاهر ، والّا يلزم التعدد ، وما ذكر ، الّا ان يحمل الفداء على الدم والجزاء على القيمة ولكنها محتملة لغير ذلك وكونهما واحدا ، بان يكون عطف تفسير ونحوه ، نعم هذه تدل على التعزير وكونه دون الحد ولا بأس.

وأمّا ثبوت الحكم المذكور بمثلهما ففيه تأمل ، الا انّ ذكره الأصحاب وضمّ المصنف في المنتهى التعزير للثانية [١].

قوله : «ويزول بالإحرام إلخ» دليل زوال ملك المحرم عن الصيود المحرمة عليه ـ إذا كان معه حال إحرامه ووجوب إخراجه عن ملكه بان يخلّيه وسبيله وعدم جواز إدخاله الحرم وانه مع الدخول يخرج عن ملك المدخل ويضمنه بجزاه محرما كان أو غيره ـ ما رواه في التهذيب (في الصحيح) عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم احد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخلّيه ، فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزم الفداء [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يمسّ قال (انّ خ ل) الله تعالى «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) [٣].


[١] هكذا في النسخ ، والصواب للأولى بدل الثانية كما لا يخفى.

[٢] روى صدرها في الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣ ورواها بتمامها في التهذيب (باب الكفارة عن خطأ المحرم رواية ١٧٠).

[٣] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست