نعم قد ثبت
الدم في الحمام ونحوه للروايات الصحيحة ، فيمكن حملها عليه على تقدير كون المراد
بالفداء والجزاء هو الدم على انه قد يطلق الجزاء على الكفارة مطلقا ، ويؤيده أنه
لا دم على المحل ، وقد يكون محلا ، بل هو الظاهر ، والّا يلزم التعدد ، وما ذكر ،
الّا ان يحمل الفداء على الدم والجزاء على القيمة ولكنها محتملة لغير ذلك وكونهما
واحدا ، بان يكون عطف تفسير ونحوه ، نعم هذه تدل على التعزير وكونه دون الحد ولا
بأس.
وأمّا ثبوت
الحكم المذكور بمثلهما ففيه تأمل ، الا انّ ذكره الأصحاب وضمّ المصنف في المنتهى
التعزير للثانية [١].
قوله
: «ويزول بالإحرام إلخ» دليل زوال ملك المحرم عن الصيود المحرمة عليه ـ إذا كان
معه حال إحرامه ووجوب إخراجه عن ملكه بان يخلّيه وسبيله وعدم جواز إدخاله الحرم
وانه مع الدخول يخرج عن ملك المدخل ويضمنه بجزاه محرما كان أو غيره ـ ما رواه في
التهذيب (في الصحيح) عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا
يحرم احد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه ان
يخلّيه ، فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزم الفداء [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ
ولا يمسّ قال (انّ خ ل) الله تعالى «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً)[٣].
[١] هكذا في النسخ ،
والصواب للأولى بدل الثانية كما لا يخفى.
[٢] روى صدرها في
الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣ ورواها بتمامها في التهذيب (باب الكفارة
عن خطأ المحرم رواية ١٧٠).
[٣] الوسائل الباب ٣٦
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 404