قوله
: «وفي كسر قرني الغزال إلخ». دليله رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال
: قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال (غزال خ ل) في الحل قال : عليه ربع
قيمة الغزال قلت : فان كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به ، قلت : فان هو
فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه قال : عليه نصف قيمته
قال : قلت : فان هو كسر احدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال
: عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل ، قال : عليه دم يهريقه
وعليه هذه القيمة (القيم ظ) إذا كان محرما في الحرم [١].
قال في المنتهى
: وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول [٢] والأقرب الأرش.
قلت : قال في
الخلاصة : المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة
كان واقفيا.
ففيهما [٣] أكثر من ان يقال (فيهما قول) على ان فيهما [٤] السندي عن الربيع [٥] عن يحيى المبارك.
[١] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن
أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابى بصير.
[٣] هذا اعتراض على
العلامة قدس سره من قوله : (وفيهما قول).