responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 395

ولو لم يؤثر الرّمي فلا شي‌ء.

ولو جرحه ثم رآه سويّا فربع القيمة.

______________________________________________________

بدنة مكان أكلهم وذبحهم [١] وسيجي‌ء في شرح قوله : (ويضمن) إلخ.

قوله : «ولو لم يؤثر الرّمي فلا شي‌ء إلخ». يعني إذا رمى المحرم صيدا واصابه ، ولكن علم عدم تأثيره فيه ، فلا شي‌ء عليه من الكفارة لعدم ضمانه شيئا مع الأصل ، نعم يأثم بذلك ان كان عمدا عالما.

اما لو علم الجرح والكسر ثم رآه سويا من غير حصول كسر ونقص فيه ضمن ربع فداه ، ولو لم يعلم حاله من الكسر والقتل وغيرهما بعد العلم بالتأثير يضمن جميعه بما يقرر له.

دليل ذلك كلّه رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده ، فعرج؟ قال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شي‌ء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدرى ما صنع فعليه فدائه لأنّه لا يدرى لعله قد هلك [٢].

ولا يخفى أنّ فيها دلالة على عدم شي‌ء ولو علم الجرح والتأثير أيضا إذا كان رآه من غير نقص وكسر ، ولا يضر الجهل ببعض رواتها لكونها مقبولة عندهم.

لعلّها محمولة على عدم الجرح والتأثير الكثير الموجب للشي‌ء الذي يدل عليه ما سيذكر أو على عدم الفداء التام أو الرّبع والأصل موجب لعدم شي‌ء أصلا إلّا فيما سيأتي.

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر


[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست