responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 378

.................................................................................................

______________________________________________________

السند فتأمل.

ويؤيّد حملهم [١] رواية ابن الفضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به ، أو يشترى طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة [٢].

وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو ، في الحرم كان أو في الحل.

ورواية منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : عليك الثمن [٣].

وصحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين [٤] ذبحتهما وانا بمكة محل؟ فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم اذكر أنّى بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما ، فقال درهم وهو خير من ثمنهما [٥].

وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد ، الّا ان يكون مسرولين فرخين فتأمل ، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأنّ فيها دلالة على جواز التصرف في مال الغير ، وذبحه وأخذه من يد المملوك باذنه ، ثم


[١] أي يؤيّد حملهم ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه.

[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.

[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٨.

[٤] حمامة مسرولة أي في رجلها ريش (ص).

[٥] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست