responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 370

.................................................................................................

______________________________________________________

أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام وقال له : صدقت يا بنى ثم تلا : ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم [١].

ورواية علي بن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة (نعام خ ل) وهو محرم؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شي‌ء فمن لم يجدا بلا ، فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد تصدق (فالصدقة يب) على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فان لم يقدر (فان لم يجد يب) فصيام ثلاثة أيّام [٢].

وحملتا على البيض التي تحركت فراخها للإجماع المتقدم ، وللجمع بينهما

وبين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك ، بعير ينحره في المنحر [٣].

لعل المراد بالبعير هو البكرة أو أعم ، وان كان غيرها تكون البكرة أحد أفراد الواجب للإجماع على اجزائها.

ولرواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل [٤].


[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.

[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست