أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام وقال له : صدقت يا
بنى ثم تلا : ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم [١].
ورواية علي بن
أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة (نعام خ ل)
وهو محرم؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كلّه
ويصلح كلّه قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شيء
فمن لم يجدا بلا ، فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد تصدق (فالصدقة يب) على عشرة
مساكين لكل مسكين مدّ فان لم يقدر (فان لم يجد يب) فصيام ثلاثة أيّام [٢].
وحملتا على
البيض التي تحركت فراخها للإجماع المتقدم ، وللجمع بينهما
وبين صحيحة علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض
فراخ قد تحرك؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك ، بعير ينحره في المنحر [٣].
لعل المراد
بالبعير هو البكرة أو أعم ، وان كان غيرها تكون البكرة أحد أفراد الواجب للإجماع
على اجزائها.
ولرواية سليمان
بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام في بيض
القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل [٤].
[١] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.
[٣] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 370