responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 367

وفي الثعلب والأرنب شاة.

______________________________________________________

قوله : «وفي الثعلب والأرنب شاة». ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب ، لعله لا قائل بالفرق.

ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال : في الأرنب دم شاة [١].

وما روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال : شاة هديا بالغ الكعبة [٢].

لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل.

ويدل عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [٣].

ولا يضر ضعفها [٤] بعلي بن أبي حمزة وابى بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.

ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته [٥].

لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) إمكان المناقشة في صحتها ،


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

[٤] سندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير.

[٥] الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست