ان يتصدق ، فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فان لم يقدر على ذلك
صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الحديث.
ومثل رواية أبي
بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب وصحيحته في الفقيه بتغيير ما)
حيث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن محرم أصاب نعامة (أو حمار وحش قيه)؟
قال : عليه بدنة (قال يب) قلت : فان لم يقدر (على بدنة يب) ما عليه؟ قال : يطعم (فليطعم
خ ل) ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق به (ما عليه فيه)؟ قال : فليصم
ثمانية عشر يوما ، والصدقة مدّ على كل مسكين ، قلت : فإن أصاب بقرة (أو حمار وحش
يب) ما عليه؟ قال : (عليه خ) بقرة ، قلت : فان لم يقدر (على بقرة يب) قال : فليطعم
ثلاثين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به ، قال : فليصم تسعة أيّام ،
قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فان لم يجد (شاة يب) قال :
فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يجد (لم يقدر على يب) ما يتصدق به ، قال :
فعليه صيام ثلاثة أيّام [١] وهذه ظاهرة في الترتيب ، وقلة الصوم ، قال في التهذيب (في
آخر مرسلة جميل) : هذا إذا لم يقدر على الإطعام ، ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما
يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما ، فامّا مع التمكن من ذلك فليس له الّا ذلك ،
والذي يدل على جوازه عند الضرورة ، ما رواه موسى بن القاسم ، وذكر رواية أبي بصير
وصحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما [٢] وأنت تعلم أنّ مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر
ما يصيب الفداء في النعامة والبقرة والظبي ، حيث صرّح
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠ بطريق الشيخ في التهذيب والرواية ٣ بطريق
الفقيه.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠ و ١١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 364