responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 352

ويكره لبس السّلاح اختيارا.

______________________________________________________

ويدلّ على عدم كراهة ستر الوجه عن حرّ الشمس مع الأذى.

صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول لأبي وشكى اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك [١].

وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ.

وفي الصحيح عن حريز انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته (على زاملته كا) قال : لا بأس بذلك [٢] وعن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].

وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مرّ.

قوله : «ويكره لبس السلاح إلخ». دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل وعدم نص في المنع ودليل الكراهة الظاهر انه الإجماع على المرجوحيّة حين عدم الحاجة ، كالإجماع على الرجحان مع الأصل ، ومفهوم الروايتين الآتيتين ، وقيل : بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام : ان المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفارة عليه [٤] وصحيحة


[١] الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في الوسائل أيضا.

[٣] الوسائل الباب ٦١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست