ويدلّ على عدم
كراهة ستر الوجه عن حرّ الشمس مع الأذى.
صحيحة عبد الله
بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول
لأبي وشكى اليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي
قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك [١].
وظاهر عدم وجوب
الكفارة حينئذ.
وفي الصحيح عن
حريز انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته (على
زاملته كا) قال : لا بأس بذلك [٢] وعن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه
السّلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].
وفيهما اشعار
بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مرّ.
قوله
: «ويكره لبس السلاح إلخ».دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل وعدم نص في المنع
ودليل الكراهة الظاهر انه الإجماع على المرجوحيّة حين عدم الحاجة ، كالإجماع على
الرجحان مع الأصل ، ومفهوم الروايتين الآتيتين ، وقيل : بالتحريم حال الاختيار
لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام : ان المحرم
إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفارة عليه [٤] وصحيحة
[١] الوسائل الباب ٦٧
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٦٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في الوسائل
أيضا.
[٣] الوسائل الباب ٦١
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ٥٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 352