responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 34

وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخيّر.

______________________________________________________

عمار [١] في الفقيه ، والأصل ، فمنع الثاني ذلك ـ واحتمال بطلان الحج ، لو فعل ذلك عمدا أيضا ـ بعيد ، وكذا إيجابه التلبية للنص ، إذ لا نص صريح ، بل ولا ظاهر صحيح هنا ، فتأمل ، وهم اعرف.

قوله : «وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة إلخ» اما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله ان المتعارف في الشرع ، هو الحكم بالأكثر في الأكثر ، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم ، وعدمه ومبيت ليالي التشريق ، والسقي في الزكاة.

وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال من اقام مكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام ، أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من اهله [٢].

واما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان ، ولعدم دليل التعيين.

قيل وكذا المشتبه ، ولا يبعد كون الاولى التمتع هنا لما مرّ في بيان حاضري مكة ، ولانه يصدق عليه انه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة ، وباعتبار الأهل ، البعيد ، وهذا في المشتبه اولى ، وهو ظاهر.

واعلم ان هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة ، لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظّهور.

وان مجرّد المنزل لا يكفى ، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج ، لانه الواقع في الدليل ، وأكثر تقييدات الأصحاب ، بالمنزلين ، والظاهر انه المراد ، ولكن سبب التغيير غير ظاهر ، وهم أعرف ، فتأمل ، ولا تخرج عن الدليل.


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست