عمار [١] في الفقيه ، والأصل ، فمنع الثاني ذلك ـ واحتمال بطلان
الحج ، لو فعل ذلك عمدا أيضا ـ بعيد ، وكذا إيجابه التلبية للنص ، إذ لا نص صريح ،
بل ولا ظاهر صحيح هنا ، فتأمل ، وهم اعرف.
قوله
: «وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة إلخ» اما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله ان المتعارف في
الشرع ، هو الحكم بالأكثر في الأكثر ، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم ،
وعدمه ومبيت ليالي التشريق ، والسقي في الزكاة.
وصحيحة زرارة
عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال من اقام مكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له ،
فقلت لأبي جعفر عليه السّلام ، أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال :
فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من اهله [٢].
واما التخيير
مع التساوي فلعدم الرجحان ، ولعدم دليل التعيين.
قيل وكذا
المشتبه ، ولا يبعد كون الاولى التمتع هنا لما مرّ في بيان حاضري مكة ، ولانه يصدق
عليه انه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة ، وباعتبار الأهل ، البعيد ،
وهذا في المشتبه اولى ، وهو ظاهر.
واعلم ان هذا
الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة ، لا يصير حينئذ من
أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظّهور.
وان مجرّد
المنزل لا يكفى ، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض
أنواع الحج ، لانه الواقع في الدليل ، وأكثر تقييدات الأصحاب ، بالمنزلين ،
والظاهر انه المراد ، ولكن سبب التغيير غير ظاهر ، وهم أعرف ، فتأمل ، ولا تخرج عن
الدليل.
[١] الوسائل الباب ١٣
من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.
[٢] الوسائل الباب ٩
من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 34