حديث حجّه صلّى الله عليه وآله بطرق متعددة [١] فتذكّر.
ولانّه يفهم من
كلامه حصول التحلّل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية ، بل تأخيرها في الجملة
والذي يفهم من
الاخبار المتقدمة [٢] حصول التحلّل مع الترك بعد السّعي ، فتأمل.
وأما قوله :
ولا يحلّان إلّا بالنيّة على رأى ، فالظاهر أنّ الرأي متعلق بقوله : (ويستحب إلخ)
وأنّه لا فرق بينهما ، وانه لا خلاف في الإحلال مع النيّة ، ولكن المراد بالنيّة
غير ظاهر ، ولعل المراد بها الإحلال بالطواف والسعي ، بمعنى (يعنى خ) يفعل الطواف
بقصد ان يحلّ بعد صلوته والسعي ، ونية التحلل بعدها ، وكذا السعي بنيّة الإحلال
بعده ، كما يحلّ بعدهما لو أخر (أخّرا خ ل) عن الموقفين ، أو بعد الطواف فقط ،
بناء على حصول بعده فقط ، في صورة التأخير ، كما هو رأى المصنف ، على ما سيجيء.
وما نعرف له
مستندا بخصوصه ، وكأنه الاستصحاب ، ومثل إنما الأعمال بالنيّات [٣].
ولكن عموم
الأخبار المتقدمة [٤] وعدم ثبوت كون الإحلال أمرا مستقلا ، وعبادة على حدة ،
ووجود الفرق فيها بينهما ، يدفع هذا المذهب ومستنده ، فتأمل.
وما عرفت لعدم
الإحلال مطلقا والإحلال كذلك مستندا في الروايات