responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 32

ولا [فلا] يحلّان الّا مع النيّة [بالنيّة] على رأي.

______________________________________________________

حديث حجّه صلّى الله عليه وآله بطرق متعددة [١] فتذكّر.

ولانّه يفهم من كلامه حصول التحلّل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية ، بل تأخيرها في الجملة

والذي يفهم من الاخبار المتقدمة [٢] حصول التحلّل مع الترك بعد السّعي ، فتأمل.

وأما قوله : ولا يحلّان إلّا بالنيّة على رأى ، فالظاهر أنّ الرأي متعلق بقوله : (ويستحب إلخ) وأنّه لا فرق بينهما ، وانه لا خلاف في الإحلال مع النيّة ، ولكن المراد بالنيّة غير ظاهر ، ولعل المراد بها الإحلال بالطواف والسعي ، بمعنى (يعنى خ) يفعل الطواف بقصد ان يحلّ بعد صلوته والسعي ، ونية التحلل بعدها ، وكذا السعي بنيّة الإحلال بعده ، كما يحلّ بعدهما لو أخر (أخّرا خ ل) عن الموقفين ، أو بعد الطواف فقط ، بناء على حصول بعده فقط ، في صورة التأخير ، كما هو رأى المصنف ، على ما سيجي‌ء.

وما نعرف له مستندا بخصوصه ، وكأنه الاستصحاب ، ومثل إنما الأعمال بالنيّات [٣].

ولكن عموم الأخبار المتقدمة [٤] وعدم ثبوت كون الإحلال أمرا مستقلا ، وعبادة على حدة ، ووجود الفرق فيها بينهما ، يدفع هذا المذهب ومستنده ، فتأمل.

وما عرفت لعدم الإحلال مطلقا والإحلال كذلك مستندا في الروايات


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج.

[٣] الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ٩.

[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست