responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 311

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنة [١].

لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل.

ويمكن حمل صحيحة حريز ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [٢]

على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.

على ان الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما مشتركان [٣] وان قال في المنتهى والدروس : انها صحيحة والظاهر انها صحيحة في الفقيه [٤] ويمكن حمل الأوّل على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى.

ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أحبّه [٥].

تدل عليها لان الظاهر من (لا أحبّه) هو الكراهة ومعلوم ان المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ، ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مرّ ، فالأوّل أوفق بقوانين الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلّا


[١] الوسائل الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٣] قد تقدم نقل السند مرارا فراجع.

[٤] فان طريق الصدوق (كما يظهر من المشيخة) صحيح الى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد.

[٥] الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست