responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 308

وازالة الشعر وان قلّ.

______________________________________________________

والعنبر لا في البنفسج.

ويفهم أنّ التحريم مخصوص [١].

والظاهر عدم الكفارة في غير الطيب للأصل وعدم النص.

قوله : «وازالة الشعر وان قلّ». هذا ، الثاني عشر منها ، لعل دليله الإجماع ، قال في المنتهى : يحرم على المحرم إزالة شي‌ء من شعره قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على لحيته ، وقد اجمع عليه العلماء.

ويدل عليه آية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»[٢].

وإذا كان مع الضرورة يجب الفداء فمع الاختيار يكون حراما قطعا.

والاخبار أيضا في الجملة ، مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على كعب بن عجرة (عجزه كا) الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه (وهو محرم خ ئل) فقال : أيؤذيك هو أمّك؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله بحلق رأسه (فحلق رأسه صائب) وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : وكل شي‌ء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن ، فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأوّل (فالأولى خ ل) بالخيار [٣].


[١] أي بالأشياء الأربعة كما سبق.

[٢] البقرة ١٩٦.

[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست