responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 300

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّه يمكن ان يكون المراد نفى إعادة القملة إلى مكانها وعدم وجوبها على ما في الفقيه (ولا يعيدها).

وأن ظاهرها يدل على عدم البأس بوقوع القملة والّا كان ينبغي ان يكون عليه شي‌ء وهي تدل على عدم الحك بحيث يدمي أو يقطع الشعر.

وبالجملة ليس على التحريم دليل الّا ما يدل على وجوب الكفارة بكف من طعام وقد نفى وجوبها فيما تقدم صريحا ، وان لم يكن نفى الإثم ظاهرا فما بقي على التحريم دليل أصلا فتأمل.

وقال في التهذيب ـ بعد إثبات الكفارة بالأخبار المتقدمة ـ : فليس في هذه الروايات (اى صحيحتي معاوية ورواية مرة [١]) مخالفة لما قدمناه لأنّها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها ، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك الّا أنّه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السّلام : (لا شي‌ء عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شي‌ء عليه من العقاب أو لا شي‌ء عليه معيّن كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء [٢].

وفيه تأمل إذ ما ثبت تحريمه بل غايته لزوم الكفارة فتخصيص الجواز بحال الأذى بعيد لا وجه له ، والتأويل الأوّل تخصيص يدل على عدم التحريم وهو ما ذكرناه والثاني أيضا غير مفهوم وغير جيّد لتعيين الكفارة في دليل الوجوب بالكف من طعام فتأمل.

فالظاهر جواز قتل الهوام سواء كان على البدن أو الثوب كما نقل في الدروس عن المبسوط وابن حمزة في قتله على البدن ويفهم من أحد تأويلي التهذيب كما مرّ.


[١] قد مرّت الإشارة إلى مأخذهما.

[٢] انتهى كلام التهذيب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست