responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 291

والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة.

______________________________________________________

لظاهر النصوص.

قوله : «والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة». هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنّه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب) قال : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا [١] وهي حسنة في الكافي لإبراهيم [٢].

ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [٣] وغيرهما من الاخبار.

وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا [٤]

وكذا نقل الإجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب.

والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة (لعله خ ل) ، للضرورة ، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأمّا للزينة فلا [٥] ولما سيأتي.

واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن


[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.

[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٤] راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.

[٥] رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست