قوله
: «والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة». هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع
علمائنا على أنّه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ،
ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.
وصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب) قال : لا بأس ان تكتحل وأنت
محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا [١] وهي حسنة في الكافي لإبراهيم [٢].
ورواية عبد
الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : يكتحل المحرم ان هو
رمد بكحل ليس فيه زعفران [٣] وغيرهما من الاخبار.
وفيها مبالغة
في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا [٤]
وكذا نقل
الإجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في الأسود الذي
ليس فيه طيب.
والظاهر عدم
الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة (لعله خ ل) ، للضرورة ، ولما تقدم من
النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأمّا للزينة فلا [٥] ولما سيأتي.
واختار هنا وفي
المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
[١] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.
[٣] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.