responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 287

.................................................................................................

______________________________________________________

رائحة طيبة؟ فقال : ان الأترج طعام وليس هو من الطيب [١].

وكذا يشعر به ما يدل على استثناء الحنّاء مثل صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الحنّاء فقال : انّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس [٢].

ومع ذلك يمكن كون كل ذلك مكروها اختيارا ويشعر به رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل [٣].

ومكاتبة إبراهيم بن سفيان (قال : كتب إبراهيم) الى ابى الحسن عليه السّلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر؟ فكتب لا أحبّه لك [٤].

وهذه مع ظهور صحة سندها في الفقيه ظاهرة في كراهة الإذخر المستثنى بالإجماع والخبر الصحيح المتقدم [٥].

فلا يبعد كون غيره من النبات والفاكهة كذلك لإشعار تحريم التلذذ على المحرم فيما تقدم إليه [٦].


[١] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وأورد صدرها في الباب ٩٢ من تلك الأبواب الرواية ٣.

[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١

[٤] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي الفقيه : كتب إبراهيم بن سفيان الى ابى الحسن عليه السّلام إلخ.

[٥] أي صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا.

[٦] اى قوله عليه السّلام في رواية معاوية وحريز المتقدمتين : لا ينبغي لك ان تتلذذ ، ولا يتلتذذ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست