رائحة طيبة؟ فقال : ان الأترج طعام وليس هو من الطيب [١].
وكذا يشعر به
ما يدل على استثناء الحنّاء مثل صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه
السّلام عن الحنّاء فقال : انّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما
به بأس [٢].
ومع ذلك يمكن
كون كل ذلك مكروها اختيارا ويشعر به رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله
عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها
بالحنّاء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل [٣].
ومكاتبة
إبراهيم بن سفيان (قال : كتب إبراهيم) الى ابى الحسن عليه السّلام المحرم يغسل يده
بأشنان فيه الإذخر؟ فكتب لا أحبّه لك [٤].
وهذه مع ظهور
صحة سندها في الفقيه ظاهرة في كراهة الإذخر المستثنى بالإجماع والخبر الصحيح
المتقدم [٥].
فلا يبعد كون
غيره من النبات والفاكهة كذلك لإشعار تحريم التلذذ على المحرم فيما تقدم إليه [٦].
[١] الوسائل الباب ٢٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وأورد صدرها في الباب ٩٢ من تلك الأبواب الرواية
٣.
[٢] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٢٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١
[٤] الوسائل الباب ٢٧
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي الفقيه : كتب إبراهيم بن سفيان الى ابى الحسن
عليه السّلام إلخ.